الحر العاملي

277

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والأئمة ( عليهم السلام ) قال : والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها . ( 14787 ) 9 - وباسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير ( 1 ) . ( 14788 ) 10 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزء عنه ، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل . ( 14789 ) 11 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية . ( 14790 ) 12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنها تشعر وهي معقولة . ( 14791 ) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى

--> 9 - الفقيه 2 : 209 / 952 . ( 1 ) في المصدر : أو بسير . 10 - الفقيه 2 : 209 / 953 . 11 - الفقيه 2 : 209 / 956 . 12 - الفقيه 2 : 209 / 957 . 13 - الفقيه 2 : 209 / 954 .